س ٦٥: هل يجوز لمن حج الفريضة أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكينه من الوصول لأداء فريضة الحج؟
ج ٦٥: يجوز للمسلم الذي قد أدى حج فريضته أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا؛ للأحاديثّ الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمريض الذي يرجى برؤه وكالعذر السياسي وكعدم أمن الطريق نحو ذلك فإنه لا يجزئ الحج عنه.