٦٢٧ - والجانبُ الأيمنُ فيه تكْتُبُ ... ناقِصَهُ ما لم يكن ما يَحْجُبُ
٦٢٨ - وإن يكن من آخرِ السَّطْرِ اللَّحقَ ... فهو الشمالَ صاعِداً قد استحق (١)
٦٢٩ - وآخر الملْحَق أثبت (٢) "رَجَعا" ... و"صح" أَوْلى، منهم مَن جمعا
٦٣٠ - ومنهمُ مَن يَكْتُبُ الذي يلي ... مقتصِراً على الكتابِ (٣) الأَوْلِ (٤)
٦٣١ - وإن يكن ما شيتَ أن تكتُبَهُ ... فايدةً لا لحَقاً فالأَشْبَهُ
٦٣٢ - أن تجعل (٥) التخريج وَسْط الكلمهْ ... تلك التي كان لها ما رَسَمَهْ (٦)
٦٣٣ - ويَكْتُبُ المتْقِنُ للتصحيح: "صَحْ" ... على كلامٍ صح مع شكٍ جَنَحْ (٧)
٦٣٤ - وكُلُّ ما صًحَّ سماعاً وفَسَدْ ... من جهةٍ أخرى وللطعن اسْتَعَد
٦٣٥ - يأتي له بضَبَّةٍ مُعَرّضا ... بأنَّهُ ذو عِلَّةٍ مُمَرّضا
٦٣٦ - صورتها: صادٌ به يَتَّصِلُ ... خَطٌ على ذاك الكلام يُجْعَلُ (٨)
(١) "وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجْهُ إِلَى الشِّمَالِ وَلْيَكْتُبْهُ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ". "التقريب ص ٦٩"(٢) في (ش) (م): وآخر المثبت ألحق رجعا(٣) في (ش) (م): اكتتاب(٤) "ثُمَّ يكتُبُ عندَ انتِهَاءِ اللَّحَقِ "صَحَّ" ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ مَعَ "صَحَّ" "رَجَعَ"، ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ في آخِرِ اللَّحَقِ الكلمَةَ المتَّصِلَةَ بهِ دَاخِلَ الكِتابِ في موضِعِ التَّخْرِيجِ لِيُؤْذِنَ باتِّصَالِ الكَلَامِ". "علوم الحديث ص ١٩٤"(٥) في (هـ): يجعل(٦) يستحب التخريج للْحَوَاشِي مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانِ غَلَطٍ، أَوِ اخْتِلَافِ رِوَايَةٍ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ، التَّخْرِيجِ مِنْ وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا، لَا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ؛ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ التَّخْرِيجَ لِلسَّاقِطِ.انظر: "علوم الحديث ص ١٩٦" "تدريب الراوي ١/ ٥١٣"(٧) التَّصْحِيحُ كِتَابَةُ "صَحَّ" عَلَى كَلَامٍ صَحَّ رِوَايَةً وَمَعْنًى، وَهُوَ عُرْضَةٌ لِلشَكِّ أَوِ الْخِلَافِ. "علوم الحديث ص ١٩٦"(٨) "التَّضْبِيبُ: -ويُسْمَّى أيضاً التَّمْرِيض- يُجْعَلُ على ما صَحَّ وُرُودُهُ كذلكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، غيرَ أنَّهُ فَاسِدٌ لَفْظاً، أوْ مَعْنًى، أوْ ضَعِيفٌ، أوْ ناقِصٌ، مثلُ أنْ يَكُونَ غيرَ جائِزٍ مِنْ حيثُ العربيَّةُ، أوْ يَكُونَ شَاذّاً عِنْدَ أهلِهَا يَأْبَاهُ أكْثَرُهُمْ، أوْ مُصَحَّفاً، أوْ يَنْقُصَ مِنْ جُمْلَةِ الكَلَامِ كَلِمَةً أوْ أكْثَرَ، وما أشْبَهَ ذَلكَ، فَيُمَدُّ على ما هذا سَبِيْلُهُ خَطٌّ: أوَّلُهُ مِثْلُ الصَّادِ ولَا يُلْزَقُ بالكَلمَةِ الْمُعَلَّمِ عليها كَيْلَا يُظَنَّ ضَرْباً". "علوم الحديث ص ١٩٧"
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.