احتجوا: بأنه لو لم يجز لم يقع, وقد وقع, فإن قوله عليه السلام:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» , مخصص / لقوله عليه السلام:«فيما سقت السماء العشر» , فإن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسق, والحديثان في الصحيح, قال:(وهي كالتي قبلها) يعني في انتهاض الدليل العقلي من أنه لا يبطل القاطع بالمحتمل.
قال:(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن.
لنا:{تبيانًا لكل شيء} , والسنة شيء.
وأيضًا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.
قالوا:{لتبيين} , وقد تقدم).
أقول: تخصيص السنة بالقرآن جائز عند الجمهور.
لنا:{تبيانًا لكل شيء} , والسنة شيء, وأيضًا: لا يبطل القاطع