وقال عيسى بن أبان: إن خص العام بنص, خص بعد ذلك بالقياس وإلا فلا, وإليه ذهب الكرخي, إلا أنه شرط أن يكون المخصص أولًا منفصلًا, وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية.
وقيل: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من العام بنص, جاز إخراج ما شاركه في العلة قياسًا عليه, وإلا فلا.
وقال الجبائي: العام مقدم مطلقًا.
وتوقف القاضي والإمام.
واختار المصنف: أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع, أو كان الأصل