وقال ابن معين: ليس به بأس اهـ.
وروى عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلَّى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا.
قلت: رجاله ثقات، وأيوب هو إما ابن أبي تميمة أو ابن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص وكلاهما ثقة.
ورواه البيهقي ٣/ ٢٠٤ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر بلفظ: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. اهـ.
ورواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بنحوه.
قلت: إسناده ضعيف لأن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري وهو ضعيف كما سبق (١).
ورواه أيضًا عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ والبيهقي ٣/ ٢٠٤ كلاهما من طريق الأشعث عن نافع عن ابن عمر مثله.
قلت: الأشعث هو ابن سوار وبه جزم ابن التركماني في "الجوهر النقي مع سنن البيهقي" ٣/ ٢٠٤ وهو الذي يظهر. وقد تكلم فيه.
قال يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء وأشعث دونهما. اهـ.
(١) راجع باب: تخليل اللحية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.