• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ لا يصح] (١).
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وإن اشترى -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- بشرط الترك، فالعقد فاسد بالإجماع] (٢).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية، فلا خلاف في أنه لا يجوز، إلا ما ذكره اللخمي (٣) من جوازه تخريجا على المذهب] (٤).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعًا] (٥).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وإن باعها بشرط التبقية، فالبيع باطل بالإجماع] (٦). نقله عنه العيني (٧).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [بيع الزرع بشرط التبقية، لا يجوز باتفاق العلماء] (٨).
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط التبقية، فبيعها باطل بلا خلاف] (٩).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلها, له ثلاثة أحوال: أحدها: أن تباع بشرط التبقية، فلا يصح إجماعًا] (١٠).
(١) "الإفصاح" (١/ ٢٨٥).(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٣).(٣) علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي، قيرواني نزل سفاقس، كان فقيهًا فاضلًا دينًا متفننا ذا حظ من الأدب، بقي بعد أصحابه فجاز رياسة أفريقية، له: "التبصرة تعليق على المدونة". توفي عام (٤٧٨ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٠٣)، "شجرة النور الزكية" (ص ١١٧).(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٢).(٥) "المغني" (٦/ ١٤٨).(٦) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٨١)، وكذا في "روضة الطالبين" (٣/ ٥٥٣).(٧) "عمدة القاري" (١١/ ٢٩٨).(٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٧٧).(٩) "تكملة المجموع" (١١/ ١٨١).(١٠) "شرح الزركشي" (٢/ ٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.