• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن من علم أن عليه حقا، فصالح على بعضه، لم يحل] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٣).
• وجه الدلالة: من علم أن عليه حقا وصالح على بعضه، يكون قد هضم حق غيره، فيعد آكلا لأموال الناس بالباطل (٤).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، والمسلمون عند شروطهم" (٥).
• وجه الدلالة: أن من صالح على بعض الحق الذي عليه وهو عالم به، يكون قد أحل ما حرم اللَّه عليه.
الثالث: أنه عالم بالحق، قادر على إيصاله إلى مستحقه، معتقد أنه غير محق، فيكون فعله محرما (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٣] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه]
• المراد بالمسألة: الصلح على الإنكار أو السكوت هو: أن يدعي عليه عينا في يده، أو دينا في ذمته، فينكر المدعى عليه أو يسكت، ثم يصالحه بمال.
(١) "رحمة الأمة" (ص ١٩٩).
(٢) "الهداية مع العناية" (٨/ ٤٠٧ - ٤٠٩)، "البناية" (١٠/ ٣)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٤/ ٤٣)، "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٣٥٣)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣١١ - ٣١٢)، "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٣/ ٧٠٧)، "المحلى" (٦/ ٤٦٤).
(٣) النساء: الآية (٢٩).
(٤) ينظر: "شرح الزركشي" (٢/ ١٣٦)، "المبدع" (٤/ ٢٨٧)
(٥) سبق تخريجه.
(٦) ينظر: "المبدع" (٤/ ٢٨٧).