[الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه]
[١ - ١] (١) مشروعية النكاح:
النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية، وهو من سنن المرسلين، ونقل الإجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أباح اللَّه تعالى النكاح نصًّا في كتابه، وصريحًا في سنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انعقد بهما سالف إجماع الأمة" (٢). وقال أيضًا: "سائر الأمم عليه مجمعة، والضرورة إليه داعية، لما فيه من غض الطرف، وتحصين الفرج، وبقاء النسل، وحفظ النسب" (٣).
٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع" (٤). وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة على جواز النكاح" (٥).
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٦).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع" (٧).
٥ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] (٨) ".
٦ - ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) حيث قال: "وعلى شرعيته إجماع الأمة" (٩).
(١) الرقم الأول يشير إلى رقم المسألة في الفصل، والرقم الثاني يشير إلى رقم المسألة في البحث بأكمله، كما سبق ذكر ذلك.
(٢) "الحاوي" (١١/ ٣).
(٣) "الحاوي" (٩/ ٧).
(٤) "البيان" (٩/ ١٠٥).
(٥) "البيان" (٩/ ١٠٦).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ٨٨).
(٧) "المغني" (٩/ ٣٤٠).
(٨) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٢٦).
(٩) "الاختيار لتعليل المختار" (٣/ ٨٢).