العدة، إظهارًا للحزن على الطلاق، بل سبق القول: إن لها أن تتزين له في فترة العدة، ونقل الإجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، . . . ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة" (١).
٢ - ابن عبد البر (٤١٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية" (٢).
٣ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا" (٣).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا إحداد على رجعية، بغير خلاف نعلمه" (٤).
٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولد، ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدها، ولا على الزوجة الرجعية" (٥).
٦ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. . . ولا الرجعية اتفاقا" (٦).
٧ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "أما الرجعية: فلا إحداد عليها، إجماعا" (٧).
٨ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فإجماع" (٨).
٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي؛ بلا خلاف" (٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا، هو قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان
(١) "المحلى" (١٠/ ٧٢).(٢) "التمهيد" (١٨/ ٣٢١).(٣) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢٥١).(٤) "المغني" (١١/ ٢٨٥).(٥) "شرح مسلم" (١٠/ ٩١).(٦) "زاد المعاد" (٥/ ٧٠٠ - ٧٠١).(٧) "فتح الباري" (٩/ ٥٨٥).(٨) "نيل الأوطار" (٧/ ٩٠).(٩) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.