٦ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: (الأصل فيها (١): الإجماع) (٢).
٧ - ابن مودود الموصلى (٦٨٣ هـ) حيث قال: (الكتابة مستحبة مندوبة، والمراد الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع، . . . وهي مشروعة، . . . وعلى جوازها الإجماع) (٣).
٨ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: وأصل جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على جوازها) (٤).
٩ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: (كتاب المكاتَب: وهي مشروعة بالإجماع) (٥).
١٠ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: . . . والأصل فيها قبل الإجماع. . .)، ثم ذكر الأدلة على جوازها (٦).
١١ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: (الكتابة. . . وأجمع المسلمون على مشروعيتها) (٧).
١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (والأصل فيها: الكتاب، والسنة، والإجماع) (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة، وافق عليه ابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]، وأدني درجات الأمر الندب، فضلًا عن الجواز (١٠).
٢ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونه: الغازي في سبيل اللَّه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف" (١١).
(١) أي: الكتابة.
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٤٤٢).
(٣) "الاختيار" (٤/ ٣٥).
(٤) الذخيرة" (١١/ ٢٤٧).
(٥) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٨٣).
(٦) "مغني المحتاج" (٤٨٣/ ٦).
(٧) "كشاف القناع" (٤/ ٥٣٩).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢١٠).
(٩) "المحلى" (٨/ ٢١٩).
(١٠) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤١٩).
(١١) أخرجه الترمذي (١٦٦١) (٣/ ٢٤٧)، والنسائي (٣١٢٠) (٦/ ١٣)، وابن ماجه (٢٥١٨) (٢/ ٤٣). قال الترمذي: حديث حسن.