(١) المغني: (٧/ ٣٩٣)، وفيه: "الغاصب إذا باع الجارية فبيعه فاسد. . وفيه رواية أخرى إنه يصح ويقف على إجازة المالك. . . وفيه رواية ثالثة إن البيع يصح وينفذ"، وفيه أيضًا: (٧/ ٣٩٩)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦).(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٤٧).(٣) الأم: (٣/ ٢٤٦)، وفيه: "وبيع الغاصب مردود"، وفي: (٧/ ٩٧)، وفيه: "فالبيع باطل"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣٣١).(٤) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.(٥) حاشية الروض المربع: (٥/ ٤٠٩).(٦) تخريجه (ص ٧٥).(٧) المغني: (٧/ ٣٩٤).(٨) منح الجليل: (٤/ ٤٥٧).(٩) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.(١٠) المغني: (٧/ ٣٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.