= وفيه: (. . . الثانية: أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضًا بلا نزاع. الثالثة: أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع". (١) المهذب: (١/ ٣٤٢)، شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٩). (٢) كشاف القناع: (٣/ ٣٧١). (٣) الإقناع للشربيني: (٢/ ٣١٤). (٤) شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٨)، وفيه: "إذا قال لرجل اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف يرجع". (٥) الحاوي: (٦/ ٤٣٨)، والتنبيه: (١/ ١٠٦). (٦) المغني: (٧/ ٨٩).