(١) المحلى: (٨/ ١١٧).(٢) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).(٣) المحلى: (٨/ ١١٧).(٤) الحاوي: (١٢/ ٣٣٥)، فيه: "فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين: أحدهما: أنه ليس بضمان. . . والوجه الثاني: أنه ضمان"، والمهذب: (١/ ٣٤١)، والتنبيه: (١/ ١٠٦)، وجواهر العقود: (١/ ١٤٦)، وفيه: "وأما ضمان المجهول وما لم يجب فعلى قولين أصحهما أنه لا يجوز"، وفي (١/ ١٤٧)، والمجموع: (١٤/ ١٩).(٥) المحلى: (١١٧/ ٨).(٦) المرجع السابق.(٧) المرجع السابق.(٨) انظر: المحلى: (٨/ ١١٧).(٩) المرجع السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.