= والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٨٠).(١) المغني: (٧/ ٩٥)، وفيه: "لا يدخل الضمان والكفالة خيار"، ومطالب أولي النهى: (٥/ ١٣٠).(٢) كالحنفية مثلًا. انظر: تبيين الحقائق: (٤/ ١٦٦) وفيه: "لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز إقراره بالكفالة وبطل الخيار".(٣) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ٩٥ - ٩٦).(٤) المرجع السابق.(٥) انظر: مطالب أولي النهى: (٥/ ١٣٠).(٦) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨٣).(٧) المرجع السابق: (٢/ ١٨١).(٨) تبيين الحقائق: (٤/ ١٦٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.