(١) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢١١)، وفيه: " (وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل) لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل". (٢) شرح مختصر خليل: (٦/ ٢٧)، وفيه: "الأصل إذا برئ من الدين بوجه من هبة ونحوها أو كون المدين مات مليئًا والطالب وارثه برئ الحميل". (٣) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٧٧)، وفيه: "إذا برئ الأصيل برئ كل ضامن"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٠٨). (٤) المغني (٧/ ٨٧)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٥/ ٢١٢). (٥) انظر: المغني: (٧/ ٨٧). (٦) المرجع السابق. (٧) انظر: شرح فتح القدير: (٧/ ١٩٢). (٨) نوادر الفقهاء: (ص ٢٨٢).