(١) المغني لابن قدامة: (٧/ ٢٢٨)، وفيه: "الوصي لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم لنفسه في إحدى الروايتين. . . والرواية الثانية: عن أحمد يجوز لهما أن يشتريا بشرطين أحدهما: أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء والثاني: أن يتولى النداء غيره"، والكافي له: (٢/ ١٠٦)، وكشاف القناع: (١١/ ٩٢).(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٣٦).(٣) وانظر مسألة: (شراء الوكيل لنفسه) برقم: (١٦٢).(٤) والحاوي: (٦/ ٥٣٦).(٥) بدائع الصنائع: (٥/ ١٣٦).(٦) المغني: (٧/ ٢٢٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.