(١) المحلى: (٨/ ٢٧٨)، وفيه: "لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ، أو على مجنون في حال جنونه". (٢) الكافي لابن قدامة الحنبلي: (٢/ ١٠٦). (٣) سفيهًا: من سفه، فهو سفيه، وأصل السّفه في اللغة: الخِفَّةُ، ومعنى السفيه: الخفيف العقل، وسَفِهَتْ نفسه أَي صارت سفيهة. انظر: لسان العرب: (١٣/ ٤٩٩). وفي الاصطلاح: السفه: أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف. الكافي لابن عبد البر: (ص ٤٢٣). أو المراد به: التبذير، وعدم حسن التصرف في المال. انظر: حاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩٢). (٤) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٧). (٥) نقله عنه ابن بطال ت ٤٤٩ هـ في شرح صحيح البخارى: (٦/ ٥٣٠).