(١) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٦٥)، وعمدة القاري: (١٢/ ٣٣٣) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. (٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١٩٩)، التمهيد: (٨/ ٤١٠)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١). (٣) سبق تخريجه بالمسألة الآنفة. (٤) تبيين الحقائق: (٥/ ٢٠١)، وفيه: "أي لو اشترى متاعًا فأفلس، والمتاع قائم في يده؛ فالذي باعه المتاع أسوة الغرماء فيه، مراده بعد قبض المشتري المتاع"، واللباب: (١/ ١٦٩). (٥) بداية المجتهد: (٤/ ٦٨). (٦) البحر الرائق: (٨/ ٩٥)