(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٢٣٠). (٢) انظر: "بداية المجتهد" (١/ ٣١٨). (٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٣١٠). (٤) وقرر أهل العلم أن للأقرب والأبعد ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون الأقرب أخوف جانبًا وأقوى عدة فوجب أن يُبدأ به. والحال الثانية: أن يكون الأبعد أخوف من الأقرب فيبدأ بقتال الأبعد لقوته. والحال الثالثة: أن يتساوى الأبعد والأقرب في القوة والخوف، فإن لم يُقدر على قتالهما جميعًا وجب أن يبدأ بقتال القربى قبل البُعدى. انظر: "الحاوي الكبير" (١٤/ ١٣٩).