(١) انظر: "نيل الأوطار" (٨/ ٩٠)، و"السيل الجرار" (٤/ ٥٤٣). (٢) انظر: "النهاية" (٣/ ٧١٧)، و"لسان العرب" (١١/ ٤٩٩)، مادة (غلل). (٣) "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٣١٠). (٤) واختلف أهل العلم في الطعام، وفيما لم يتملكه أهل الحرب قبل ذلك: كالحصى، والصيد، والحطب، ونحو ذلك، وكذلك اختلفوا في الشيء اليسير مما لا ثمن له ولا بال: كالخيط، والخرقة يرقع بها، ونحو ذلك، وفي الانتفاع ببعض ما في دار الحرب عند الضرورة إليه والحاجة، من غير أن يتملكه، كالسلاح ونحوه. فرخص بعضهم ومنع بعضهم الآخر.