(١) "الأموال" لابن زنجويه (٤/ ٣٧٧). (٢) المصدر السابق. (٣) "مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني" (ص ٢٩٣). (٤) انظر: "الاستخراج لأحكام الخراج" (ص ٤٦١). (٥) فرَّق بعض العلماء بين أرض الفيء، والخراج، والعشر فقالوا: الفيء ما يؤخذ من أرض العنوة، والخراج ما يؤخذ من أرض الصلح، والعشر ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها، أو التي أحياها المسلمون من الأرضين. انظر: "مفاتيح العلوم" (١/ ٣٩). (٦) "فتح الباري" (٦/ ١٧٧). (٧) انظر: "الكافي" (١/ ٤٨٢)، و"المعونة" (١/ ٦٢٦).