ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس" (١).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، ويستدل على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض (٦).
٢ - أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء، ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل كالحيض، فيأخذ حكمه إذًا (٧).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٢ - ٢٤٥] غسل النفاس كغسل الحيض]
إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض" (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)،
(١) "المغني" (١/ ٢٧٧).(٢) "المجموع" (٢/ ١٦٨).(٣) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٧).(٤) "شرح الزركشي" (١/ ٢٨٨).(٥) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥١).(٦) "المهذب" (٢/ ١٦٧) مع "المجموع"، و"المغني" (١/ ٢٧٧).(٧) "المهذب" (٢/ ١٦٧) مع "المجموع"، و"المغني" (١/ ٢٧٧).(٨) "المحلى" (١/ ٢٨٥).(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٨)، و"البحر الرائق" (١/ ٦٤).(١٠) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.