الأمة (١).
ب - تعريف المالكية: عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: (قولٌ هو بحيث يُوجِبُ على الحاكم سماعه الحكمَ بمقتضاه إن عُدِّل قائله مع تعدده أو حلف طالبه) (٢).
شرح مفردات التعريف: (قول): اسم جنس يشمل كل الأقوال، ما يوجب الحكم منها، وما لا يوجبه كالأقوال العامة.
(وقول هو بحيث): يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة.
(يوجب على): قيد أول يخرج ما لا يوجب على الحاكم سماعه كالرواية ونحو ذلك.
(الحاكم): أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير.
(سماعه): هي الأقوال التي يجب عليه الحكم بمقتضاها.
(الحكم بمقتضاه): قيد ثانٍ يخرج به شهادة غير العدل، التي لا يحكم بها.
(إن عُدل قائله): أي ثبتت عدالته عند القاضي بالبينة وغيرها، والعدالة شرط في إيجاب الحكم، وهو قيد ثالث يخرج به مجهول الحال.
(مع تعدده أو حلف طالبه): شرط آخر للشهادة الموجبة للحكم بأن يتعدد الشهود، أو يحلف الطالب مع الشاهد الواحد (٣).
ج - تعريف الشافعية: عرفها الجمل من الشافعية بأنها: (إخبار بحق
(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٦/ ٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٦)؛ الهداية (٣/ ١٣١).(٢) نهاية السول (١/ ٤٥)؛ تبين الحقائق (٤/ ٢٠٧)؛ وسائل الإثبات (ص ١٠٢).(٣) مواهب الجليل (٦/ ١٥١)؛ حاشية العدوي مطبوع بهامش الخرشي (٧/ ١٧٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.