(١) المحلى (١١/ ٢٥٠)، وقال أيضًا (١٢/ ٢٦٤): "إجماعهم على أن من هذى فلا حد عليه ولو كفر، أو قذف". (٢) التمهيد (٢٣/ ١٢٠). (٣) إكمال المعلم (٥/ ٢٦٥). (٤) المغني (٩/ ٦١). (٥) الشرح الكبير (١٠/ ١١٩)، وانظر: البحر الزخار لابن المرتضى (٦/ ١٤٢) حيث قال: "ولا يحد صبي ولا مجنون إجماعًا". (٦) شرح النووي (١١/ ١٩٣). (٧) المبدع (٩/ ٤٣). (٨) انظر: المبسوط (٩/ ٢٢٨)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٦٩). (٩) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣).