(١) ونص عبارة ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ٢٦٦): "وقال أبو عبيد أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة -يريد قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢]- وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] ". (٢) اختلاف العلماء للمروزي (٢٨٤). (٣) الإجماع (٦٥). (٤) شرح صحيح البخارى (٨/ ٢١). (٥) الحاوي الكبير (١٧/ ١٢).