(١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ٨٤ - ٨٥)، ثم قال: "أما الأثر عن عمر -رضي اللَّه عنه- فصحيح". (٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٩٩). (٣) ومن هذا الباب اختلف أهل العلم في الرأس هل يجوز ضربه في الجلد، فأجازه بعض الحنفية، وبعض الشافعية؛ لوروده عن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، ومنعه الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لكونه من المقاتل. انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٧٠)، التمهيد (٥/ ٣٣٤)، معالم القربة في طلب الحسبة (١٨٦)، الكافي في فقه أحمد بن حنبل (٤/ ٢١٣)، سبل السلام (٢/ ٤٤٧). (٤) أحكام القرآن (٣/ ٣٨٥). (٥) المرجع السابق.