(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٥٤). (٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠). (٣) المغني (١٠/ ١٥٥)، وقال في موضع آخر في المغني (٩/ ٦٤) عند كلامه على شروط الشهود في الزنا: "أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم". (٤) العدة شرح العمدة (٦٢١). (٥) شرح مسلم (١١/ ١٩٢). (٦) الشرح الكبير (١٠/ ١٩٥)، وقال أيضًا (١٠/ ٢٠٧): "كل زِنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود باتفاق العلماء". (٧) الطرق الحكمية (١٣٧). (٨) حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٦). (٩) شرح الزركشي (٣/ ١١٠).