(١) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣١٩). (٢) المبدع شرح المقنع (٩/ ٧٦)، وقال أيضًا (٩/ ٧٨): "كل زنى يوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود بالاتفاق". (٣) الإنصاف (١٢/ ٧٨). (٤) وسيأتي ذكر الحديث بتمامه مع تخريجه في مستند الإجماع. (٥) نيل الأوطار (٧/ ١٢٦)، وقال أيضًا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٣٨٤): "أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم، ونص السنة المتواترة، وعليه أجمع أهل الإسلام". (٦) أضواء البيان (٥/ ٣٧٣). (٧) سورة النساء، آية (١٥).