(١) وقد سبق بيان حكم شهادة من أقيم عليه الحد ثم تاب، هل تقبل شهادة أو لا، ونقل الإجماع في ذلك المخالف، مع بيان الأدلة، في المسألة رقم ٢٤ بعنوان: "من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة إلا القاذف". (٢) الإجماع (٦٤). (٣) انظر: مشكل الآثار للطحاوي (١٢/ ٣٥٧)، المبسوط (١٦/ ١٣٢). (٤) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ١٣٢)، البيان والتحصيل (١٠/ ١٩١). (٥) انظر: المغني (١٠/ ١٩١)، إعلام الموقعين (١/ ٩٧). (٦) المحلى (٨/ ٥٢٩). (٧) سورة النور، آية (٤ - ٥).