(١) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٣٢)، شرح مختصر خليل (٨/ ٧)، تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج (٩/ ٣٢٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١١٩). (٢) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٣٢)، شرح مختصر خليل (٨/ ٧)، تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج (٩/ ٣٢٧). (٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣١٦)، ويحتمل كلام شيخ الإصلام ابن تيمية معنيين: أحدهما: أن من صور الحرابة أن يكون المحارب حاملًا لسلاح محدد أو مثقل. الثاني: أن من شرط تحقق الحرابة حمل سلاح محدد أو مثقل. فالصورة الأولى محل إجماع بين أهل العلم، وظاهر سياق شيخ الإسلام أن المراد الصورة الثانية، وهي التي جريت عليها في البحث.