(١) مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٤٧). (٢) الاستذكار (٢٥/ ٢٩٠). (٣) أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي الزَّبيدي، فقيه حنفي، له شرح القدوري وغيره، ت ٨٠٠ هـ. ينظر: البدر الطالع (١/ ١٦٦)، الأعلام للزركلي (٢/ ٦٧). (٤) الجوهرة النيّرة (١/ ٢٦٤). (٥) البحر الرائق (٨/ ٣٩٢)، وفيه أيضا: وقال أيضا رحمه اللَّه: والزوج إذا ضرب زوجته حيث تضربُ للتأديب مثل ما تضرب حال نشوزها يضمن بالإجماع. (٦) ينظر: الأم (٦/ ١٩٠)، الحاوي (١٣/ ٤٢٣)، نهاية المطلب (١٣/ ٢٧٨).