(١) مغني المحتاج (٥/ ٢٩٠). (٢) مغني المحتاج (٤/ ٥٠)، ويحتمل أن يكون النقل هنا قاصرا على الاتفاق المذهبي، واللَّه أعلم. (٣) ينظر: مجمع الأنهر (٢/ ٣١٢)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (٥/ ٣٥). (٤) ينظر: المدونة (٣/ ٣٨٣)، التاج والإكليل (٧/ ١٢). (٥) كشاف القناع (٣/ ٤٠٠). (٦) المغني (١١/ ٥٩٥)، ولا يقال إن مراده في الأقل لأنه أقرب مذكور؛ لأنه أعقبه بالأدلة على الزيادة، وفي العدة لبهاء المقدسي (ص: ٥٢٨): (وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز) قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافا.