(١) إنما قيدنا محل الإجماع بما تقدم، لقول ابن المنذر في الإقناع (١/ ٣٥٦): وإذا انفلتت الدابة من يد صاحبها فأصابت نفسًا أو جرحًا فلا عقل فيه ولا قود، وهذا قول: مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم. ولم يذكر في كتبه الثلاث: (الإقناع، والأوسط، والإشراف) سوى هذا النص في جناية الدابة. (٢) الإجماع (ص: ١٢١). (٣) الأوسط (١٣/ ١٣١)، الإشراف (٧/ ٣٨٦). (٤) شرح ابن بطال على البخاري (٨/ ٥٦٠). (٥) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٣). (٦) ينظر: البيان والتحصيل (٩/ ٢١١)، الذخيرة (١٢/ ٢٦٦ - ٢٦٨).