(١) مغني المحتاج (٤/ ١٠٥). (٢) ينظر: المحلى (١١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ و ٢٣٧). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة (٦٩١٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين (١٦٨١). (٤) قال الإمام الخطابي: إملاص المرأة إسقاطها الولد، وأصل الإملاص الإزلاق وكل شيء يزلق من اليد ولا يثبت فيها فهو مَلَص. ينظر: معالم السنن (٤/ ٣٢). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة (٦٩٠٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين (١٦٨٩). (٦) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٧٦).