(١) الإجماع (ص: ١٢٦)، وانظر: الأوسط (١٣/ ٣٧٩)، الإشراف على مذاهب أهل العلم (٨/ ١٨). (٢) المغرور: هو الرجل يزوِّج رجلا مملوكة على أنها حرة، فقضى أن يغرم الزوج لمولى الأمة غرة، ويكون ولدها حرّا، ويرجع الزوج على من غرّه بالغرم. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٥٦). (٣) المغني (٨/ ٤٠٥). (٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/ ٤٦٤)، المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٨٩). (٥) ينظر: التهذيب (٤/ ٥٧٧)، بداية المجتهد (٤/ ١٩٨). (٦) ينظر: نهاية المطلب (١٦/ ٦٠٠)، الوسيط (٦/ ٣٨٣)، روضة الطالبين (٩/ ٣٧٠).