قَالَ الشَّيْخُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَدْ رُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي مَعْنَاهُ «١»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٢» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: ١٦- ١٠٦) .»
«قَالَ: وَلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ: كَفِرَاقِ «٣» الزَّوْجَةِ، وَأَنْ «٤» يُقْتَلَ الْكَافِرُ، وَيُغْنَمَ مَالُهُ.»
«فَلَمَّا وَضَعَ [اللَّهُ «٥» ] عَنْهُ: سَقَطَتْ [عَنْهُ «٦» ] أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَلَى «٧» الْقَوْلِ كُلِّهِ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إذَا سَقَطَ عَنْ النَّاسِ: سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ، وَمَا يَكُونُ حُكْمَهُ: بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ.» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٨» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٩» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ)
(١) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٣٧) .(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٣ ص ٢٠٩) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٥٦) على مَا ستعرف. [.....](٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «لفراق» ، وَهُوَ خطأ وتحريف.(٤) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «فان» ، وَلَعَلَّه محرف.(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْأَظْهر. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «عَن» .(٨) انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ٢١٠) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج ٧ ص ٦٩- ٧٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٣٣) . وراجع الْخلاف فى طَلَاق الْمُكْره، فى الام (ج ٧ ص ١٦٠) .(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٢٥) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.