(وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) إلَى «١» قَوْلِهِ: (هَدْياً: بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ: طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ: صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ: ٥- ٩٥) .
وَمِثْلُ قَوْلِهِ فِي الظِّهَارِ: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً: مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً: ٥٨- ٢) ثُمَّ أَمَرَ فِيهِ: بِالْكَفَّارَةِ «٢» .»
«قَالَ الشَّافِعِي «٣» : ويجزى: بكفّار «٤» ة الْيَمِينِ، مُدٌّ-: بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-: «٥» مِنْ حِنْطَةٍ.»
«قَالَ «٦» : وَمَا يَقْتَاتُ «٧» أَهْلُ الْبُلْدَانِ-: مِنْ شَيْءٍ.- أَجْزَأَهُمْ مِنْهُ مُدٌّ.»
(١) عبارَة الْأُم: «إِلَى: (بَالغ الْكَعْبَة) .» .(٢) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٨٧ و٣٩٠ و٣٩٣) . وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٢٣٤- ٢٣٦) .(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٥٤) .(٤) عبارَة غير الأَصْل: «فى كَفَّارَة» . وهى أحسن.(٥) قَوْله: من حِنْطَة لَيْسَ بالمختصر، وَلَا السّنَن الْكُبْرَى. وَقد اسْتدلَّ على ذَلِك:«بِأَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بعرق تمر: فَدفعهُ إِلَى رجل، وَأمره: أَن يطعمهُ سِتِّينَ مِسْكينا. والعرق: خَمْسَة عشر صَاعا وهى: سِتُّونَ مدا.» ثمَّ رد على ابْن الْمسيب، فِيمَا زَعمه: «من أَن الْعرق: مَا بَين خَمْسَة عشر صَاعا إِلَى عشْرين.» . فَرَاجعه: فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وراجع الْفَتْح (ج ١ ص ٢١٢ وَج ١١ ص ٤٧٦- ٤٧٧) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ٦٦) .(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٥٤) .(٧) فى الْمُخْتَصر: «اقتات» .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.