أ / وَهَذَا اللَّفْظ أوردهُ فِي أثْنَاء حَدِيثه الْمَذْكُور فِي كتاب ترك الْحِيَل
قَوْله فِيهِ
عقب حَدِيث ١٤٦٠ أبي ذَر مَا من رجل تكون لَهُ إبل أَو بقر أَو غنم لَا يُؤَدِّي حَقّهَا الحَدِيث
رَوَاهُ بكير عَن أبي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم انْتهى
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه حَدثنَا هَارُون بن سعيد ثَنَا ابْن وهب عَن عَمْرو ابْن الْحَارِث عَن بكير بِهِ
أخبرنَا بِهِ عَالِيًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ أَنا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنا عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ أَبِي مَنْصُورِ أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَة بن يحيى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ فَوَطِئَتْهُ بِأَخْفَافِهَا وَعَضَّتْهُ بِأَفْوَاهِهَا إِذَا مَرَّ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّار والبقرإذا لَمْ يُؤَدَّ حَقُّ اللَّهِ فِيهَا بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ فَوَطِئَتْهُ بِأَظْلافِهَا وَنَطَحَتْهُ بِقُرُونِهَا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ وَالْغَنَمُ كَذَلِكَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَمَّاءُ حَتَّى يرى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.