وَأَمَّا حَدِيثُ بِلالٍ فَأَسْنَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عمر بن الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهِ أَنَّهُ سَأَلْتُ بِلالا أَيْنَ صَلَّى
قَوْله ٥٩
بَاب هَل يَشْتَرِي صَدَقَة غَيره
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا نهى الْمُتَصَدّق خَاصَّة عَن الشِّرَاء وَلم ينْه غَيره
وَقد أسْند حَدِيث نهي الْمَرْء عَن شرى صدقته فِي الْبَاب الْمَذْكُور من حَدِيث ابْن عمر وَعمر
قَوْله فِي ٦٢
بَاب إِذا تحولت الصَّدَقَة
عقب حَدِيث ١٤٩٥ وَكِيع عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ الْحَدِيثَ
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنبأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أخبرنَا بِذَلِكَ أَبُو الْفرج بن الْغَزِّي عَن أَحْمد بن مَنْصُور الْجَوْهَرِي أَن عَليّ ابْن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيَّ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو الْمَكَارِمِ اللَّبَّانُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أبي عَليّ الْحداد سَمَاعا أَنا أَبُو نعيم أَنا عبد الله بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ حبيب ثَنَا أَبُو دَاوُد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.