القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:
ذهب إليه الشافعية (١)، والحنابلة في قول (٢)، وابن حزم (٣).
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة (٤).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح، لأن في سنده أمية وهو مجهول، ثم هو من رواية سليمان التيمي وهو مدلس (٥).
الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث، فيحمل على أنه لبيان الجواز، فلم يكن مكروهًا، لأنه في مقام التشريع (٦).
٢ - أنه لا دليل على الكراهة، فعلى مدعيها إيراد الدليل.
الترجيح:
والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من عدم الكراهة؛ لعدم الدليل المقتضي للكراهة، وضعف ما أورده الأولون للحكم بذلك.
(١) روضة الطالبين (٢/ ٩٩) المجموع (٢/ ٥٩) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٠).(٢) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣٢).(٣) المحلى (٥/ ١٥٧).(٤) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (١/ ٢١٤) وسكت عنه، وكذا الحاكم (١/ ٢٢١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والطحاوي (٩/ ٢٠٨).(٥) انظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٠) نيل الأوطار (٢/ ١١).(٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.