فالحاصل أن من صدق عليه هذا اللقب أقل أحواله أن يكون معاديا للصحابة، لاعنا لهم، مكفرا لغالبهم، هذا على تقدير عدم تفطنه لما هو العلة الغائبة للرافضة من: العناد لله سبحانه، ولرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وللشريعة المطهرة.
فتقرر لك بهذا أن من قدر على إنكار صنيع الرافضة ولم يفعل فقد رضي بأن تنتهك حرمة الإسلام وأهله، وسكت على ما هو كفر متضاعف كما سلف، وأقل أحواله أن يكون كفرا بتكفير الأكثر من الصحابة، ومن سكت عن إنكار الكفر مع القدرة عليه فقد أهمل ما أمر الله سبحانه في كتابه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الإنكار على ما هو كفر بواح وأهمل ما هو أعظم أعمدة الدين وأكبر أساطينه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١)، فلا بكتاب الله سبحانه ولا بسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اقتدى، وقد ثبت في الصحيحين (٢) وغيرهما (٣) من حديث عبادة بن الصامت قال: " بايعنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ".
وأخرج مسلم (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) من حديث أبي سعيد الخدري
(١) تقدم توضيحه مرارا. (٢) أخرجه البخاري رقم (٧٠٥٥، ٧٠٥٦) ومسلم في صحيحه رقم (٤٢/ ١٧٠٩). (٣) كالنسائي (٧/ ١٣٧)، وابن ماجه رقم (٢٨٦٦) وأحمد (٢/ ٣١٤، ٣١٨، ٣١٩) ومالك في الموطأ (٢/ ٩٥٧). (٤) في صحيحه رقم (٤٩). (٥) في " السنن " رقم (٢١٧٢) وقال: حديث حسن صحيح. (٦) في " السنن " (٨/ ١١١، ١١٢). (٧) في " السنن " رقم (١٢٧٥،٤٠١٣). وهو حديث صحيح.