ما الحكمة في قطع المرأة الصلاة، وهل الأخت والأم تقطع الصلاة؟
الجواب
نعم، الأخت والأم كغيرها، وذكرَ أن عائشة أنكرت هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأن عائشة قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير، والجمهور يرون أنها لا تقطع كما سبق، ويقولون: إن المراد بالأحاديث التي فيها القطع: هو قطع الثواب.
والقول الثاني: أنها تقطع، فالمرأة البالغ إذا مرت بينه وبين السترة، أو قريباً منه أقل من ثلاثة أذرع فإنه يستأنفها كما في حديث أبي ذر عند مسلم:(يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود).