للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قتل النفس]

السؤال

هل القاتل نفسه مخلد في النار؟

الجواب

لا يخلد في النار إلا إذا مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن قتل نفساً بقطع براجمة: (اللهم! وليديه فاغفر).