[حكم الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء للمقيم والمسافر]
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا شك في جواز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء وعدمه.
يعني: يجوز استعمال الأحجار مطلقاً سواء كان الماء موجوداً أو معدوماً، وسواء كان الإنسان مقيماً أو مسافراً.
قال: وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
يقول الإمام الماوردي: فلو استنجى أولاً بالماء لم يستعمل الأحجار بعده؛ فإنه لا فائدة فيه.
وهذا واضح؛ لأن الماء يزيل العين والأثر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.