[خلاف الرواة في بعض ألفاظ حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)]
[قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة، وحماد وأما همام فقال: (حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار)].
سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وحماد هو ابن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
وهمام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قوله: [فقال: (حتى يتفرقا أو يختارا) ثلاث مرات].
يعني: أنه يمكن أن يتم البيع قبل التفرق، وذلك بأن يحصل الاختيار.
وقوله: (ثلاث مرار) كأنه كررها ثلاث مرات.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.