وقال بعض المالكية: [تذبح نهاراً من فجر السابع لغروبه قياساً على الهدي لا على الأضحية] (١).
وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضُحىً.
وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدي (٢). وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:
الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.
الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ولكنها مجزئة على القول الأظهر عندهم (٣).
الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلاً فلا تجزئ إذا ذبحت ليلاً (٤).
المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:
يجوز ذبحها ليلاً، قال ابن رشد: [ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه - العقيقة - ليلاً] (٥)، ومنع من ذلك بعض المالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.
[المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود؟]
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
(١) شرح الخرشي ٣/ ٤٧.(٢) الاستذكار ١٥/ ٣٧٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.(٣) التاج والإكليل ٤/ ٣٩٠.(٤) التاج والإكليل ٤/ ٣٩٠، مواهب الجليل ٤/ ٣٩٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٢.(٥) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.