[حكم الأخذ من شارب الميت وأظفاره أو تسريح شعره، وحكم ما يسقط منه]
قال المصنف رحمه الله: [وإن كان شاربه طويلاً أو أظفاره أخذ منه؛ لأن ذلك سنة في حياته].
وهذا مرجوح جداً، فلا ينبغي أن يأخذ من شعره شيئاً ولا من أظفاره، فهذا ضعيف في المذهب ولا دليل عليه.
[ويترك في أكفانه؛ لأنه من أجزائه]، يعني: أنه يريد أن يقول: إذا أخذ من الأظفار والشارب فإنه يوضع في الكفن، وهذا كلام ضعيف.
[وكذلك كل ما يسقط منه، ولا يسرح شعره؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تسرّحوا شعره بالمشط؛ لأنه يقطع الشعر وينتفه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.