قال المصنف رحمه الله: [إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، وإن كان معلماً؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب) وقال: (ثمن الكلب خبيث) متفق عليه].
حتى وإن كان معلماً أو للحراسة؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب).
وقال:(ثمن الكلب خبيث).
فيحرم فتح المحلات التي تبيع الكلاب.
قال المصنف رحمه الله:[ولا غرم على متلفه لذلك] فلو أن رجلاً أمسك بكلب فأتلفه لم يلزمه الضمان، ولا غرم عليه].