[قسمة المال الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم]
قال: [ويقسم الباقي بين الغرماء]، أي: يقسم الباقي بين الغرماء (الدائنون) قسمة غرماء، فلو أن رجلاً اسمه (زيد) استدان من عمرو (٢٥.
٠٠٠)، ومن علي (١٠.
٠٠٠)، ومن بكر (١٥.
٠٠٠)، ومن خالد (٥٠.
٠٠٠) فيكون مجموع ما على زيد لهؤلاء الدائنين (١٠٠.
٠٠٠)، فأفلس زيد وباع الحاكم ماله فبلغ (٥٠.
٠٠٠)، فيعطي خالداً النصف، أي: (٢٥.
٠٠٠)، ويعطي عمراً نصف الباقي، أي (١٢.
٥٠٠)، ويعطي بكراً (٧.
٥٠٠)، ويعطى علياً الباقي، أي (٥.
٠٠٠)، وهذه تسمى قسمة غرماء، بحيث ننظر كم نسبة المبلغ الأصلي من نسبة المال الذي باعه الحاكم ثم نضربه في ما لكل واحد من الدائنين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.