للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تصنع من الزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ، فَمَا عَتُقَ مِنْهُ، فَهُوَ خمر لا يحل، واعلموا أن الله تعالى لَا يُزَكِّي [ثَلَاثَةَ] (٩) نَفَرٍ (١٠)، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، ولا يقربهم يوم القيامة: رَجُلٌ أَعْطَى إِمَامَهُ صَفْقَةً يُرِيدُ بِهَا الدُّنْيَا، فَإِنْ (١١) أَصَابَهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا [لَمْ يَفِ] (١٢) لَهُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العصر، فحلف لقد أعطى بها كذا وكذا فاشتريت لقوله، وَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَهْجُرَ أَخَاكَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَمَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.


(٩) في الأصل: "ثلاث"، والمثبت من باقي النسخ.
(١٠) قوله "نفر": ساقط من نسخة (و) و (س).
(١١) قوله: "فإن"، في نسخة (س): "كان".
(١٢) في الأصل: "لم يوف"، والمثبت من باقي النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>